المرداوي
257
الإنصاف
ويأتي إذا سرق الذمي أو المستأمن أو سرق منهما . قوله ( ويقطع بسرقة العبد الصغير ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الرعاية والفروع . وقال المصنف في المغني والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم لا قطع بسرقة عبد مميز . قال ابن منجا في شرحه وهو مراد المصنف هنا . يعني أن مراده غير المميز . تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا قطع بسرقة عبد كبير وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في الكافي لا قطع بسرقة عبد كبير أكرهه . وقال في الترغيب في العبد الكبير وجهان . فائدتان إحداهما يقطع بسرقة العبد المجنون والنائم والأعجمي الذي لا يميز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الترغيب في سرقة نائم وسكران وجهان . الثانية لا يقطع بسرقة مكاتب ولا بسرقة أم الولد على الصحيح من المذهب . وقطع به في المغني والشرح في المكاتب . وقدمه بن رزين في المكاتب وأم الولد .